السيد محمد حسن الترحيني العاملي

53

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

[ في ما لو أوصى بعتق ثُلث عبيده ] ( ولو أوصى بعتق ثلث عبيده ، أو عدد منهم مبهم ) ( 1 ) كثلاثة ( استخرج ) الثلث والعدد ( بالقرعة ) ( 2 ) لصلاحية الحكم لكل واحد فالقرعة طريق التعيين ، لأنها لكل أمر مشكل ، ولأن العتق حق للمعتق ، ولا ترجيح لبعضهم ، لانتفاء التعيين فوجب استخراجه بالقرعة . وقيل : يتخير الوارث في الثاني ، لأن متعلق الوصية متواطئ فيتخير في تعيينه الوارث كما سبق ، ولأن المتبادر من اللفظ هو الاكتفاء بعتق أيّ عدد كان من الجميع فيحمل عليه . وهو قوي ، وفي الفرق بينه ، وبين الثلث نظر ( 3 ) . [ في ما لو أوصى بأمور متعددة فيها واجب ] ( ولو أوصى بأمور ) متعددة ( 4 ) ( فإن كان فيها واجب قدم ) على غيره وإن

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 39 - من أبواب أحكام الوصايا حديث 3 . ( 2 ) الوسائل الباب - 25 - من أبواب الحج حديث 6 .